القسم : فتاوى العلاقة الخاصة بين الزوجين
عدد القراء : 621
السؤال: السلام عليكم
زوجتي لا تنتظم عندها مواعيد الدورة الشهرية وفي مرة جامعتها وبعد الايلاج خرج منها دم يسير وسألتها هل تشعرين بأن هذا الدم دم دورة أم لا فأجابة بأنها لا تشعر بأعراض بداية الدورة و بعدها أكملت معها الجماع ظناً منا أنه دم استحاضة وبعد الانتهاء من الجماع تبين لنا أنه دم الدورة وأنه بدأت مها الدورة من وقتها فسؤالي هل علينا شيء فيما فعلناه وما كفارته
الجواب:
الحمد لله
جماع الحائض محرم بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 ، ولما روى الترمذي (135) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي.
ومن فعل ذلك لزمته التوبة والكفارة ، وهي أن يتصدق بدينار أو نصفه ، على الفقراء والمساكين ؛ لما روى أحمد (2032) وأبو داود (264) والترمذي (135) والنسائي (289) وابن ماجه (640) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيمن يأتي امرأته وهي حائض : ( يتصدّق بدينار أو بنصف دينار ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
والدينار : أربع جرامات وربع من الذهب ، فانظر قيمة هذا وتصدق به ، أو بنصفه ، مع العزم على عدم العود لذلك أبدا
أما حصل من جماع لا حرج عليكما فيه ، لأنكما كنتما تعتقدان أن الحيض لم يبدأ بعد.
أضيفت في: 2009-12-18 12:25:08
المفتي / الشيخ:
محمد الثبيتي
أضيفت بواسطة :
الشيخ : محمد الثبيتي
5142 ـ عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها - البخاري.