القسم : خاص بـ(شكاوى ومشاكل الموقع)
العنوان : الحجامة
عدد القراء : 2643
الإستشارة :برجاء ارسال مواضع الحجامة الخاصة بكل الم على رسم توضيحى
الجواب:
مواضع الحجامة :
1- فقد روى البخاري (2156) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به ) . ورواه مسلم (1203) من حديث ابن بحينة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه ) .
2- وروى أبو داود (3860) والترمذي (390) وابن ماجه (3483) عن أنس رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل ) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال في عون المعبود : " قال أهل اللغة : الأخدعان : عرقان في جانبي العنق يُحجم منه . والكاهل : ما بين الكتفين وهو مقدم الظهر " .
وقال ابن القيم رحمه الله : " والحجامة على الأخدعين ، تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف والحلق إذا كان حدوث ذلك من كثرة الدم أو فساده أو عنهما جميعا " انتهى من "زاد المعاد" (4/51) .
3- وروى أبو داود (3863) عن جابر رضي الله عنه : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ عَلَى وِرْكِهِ ، مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . (الوَثْءٍ) : وجع يصيب العضو من غير كسر .
4- وروى النسائي (2849) عن أنس رضي الله عنه : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ ، مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ ) والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي .
فهذه خمسة مواضع ثابتة في السنة : الرأس ، والأخدعان ، والكاهل ، والورك ، وظهر القدم .
وثمة مواضع أخرى يعرفها المختصون بالحجامة .
قال ابن القيم رحمه الله : " والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم ، إذا استعملت في وقتها ، وتنقي الرأس والفكين . والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن ، وهو عرق عظيم عند الكعب ، وتنفع من قروح الفخذين والساقين ، وانقطاع الطمث ، والحكة العارضة في الأنثيين . والحجامة في أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ ، وجربه وبثوره ، ومن النقرس والبواسير " انتهى من "زاد المعاد" (4/53) .
وأما تفصيل الكلام على الأمراض التي تعالج بالحجامة ، والموضع المناسب لها ، فيرجع فيه إلى العارفين بالحجامة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
أضيفت في: 2009-07-28
المستشار / الشيخ:
محمد بن صالح المنجد
أضيفت بواسطة :
الشيخ : محمد الثبيتي
عن ابن عمررضى الله عنهماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار،والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته،ليس بينهما صداق-البخاري