تم بحمد الله إطلاق النسخة التجريبية الثانية لموقع إعفاف - ويسرنا أن نتلقى ملاحظاتكم. ويسعد الموقع بأستضافة علماءومشايخ فضلاء للاجابة على اسئلتكم واستشاراتكم ومنهم : والشيخ الدكتور سعيد بن مسفرالقحطاني والشيخ الدكتور سعد البريك الشيخ عبدالمحسن القاسم امام المسجدالنبوي والشيخ الدكتور محمد الدخيل والشيخ الدكتور سعيدغليفص والشيخ الدكتور عبدالرحمن الجبرين والشيخ طلال الدوسري والشيخ الدكتور حسن الغزالي والشيخ الدكتور حمد الشتوي عضو هيئة كبار العلماء والشيخ الدكتور عبدالله الجفن والدكتورعبدالله بن حجر والدكتور منتصر الرغبان والدكتور ابراهيم أقصم والشيخ محمد الدحيم والشيخ مهدي مبجر والشيخ محمد المقرن والشيخ خالد الشبرمي والشيخ فايز الاسمري والدكتور سعيد العسيري والشيخ الدكتور أنس بن سعيد بن مسفرالقحطاني والشيخ الدكتور علي بادحدح والشيخ حسن بن قعود والشيخ سليمان القوزي والشيخ الدكتور محمد باجابر والشيخ عبدالله القبيسي والشيخ الدكتور محمد البراك والشيخ عبدالله رمزي وفضيلة الشيخ محمد الشنقيطي والشيخ الدكتور صالح ابوعراد والشيخ الدكتور عوض القرني والشيخ الدكتور عبدالعزيز الروضان والشيخ الدكتور عبدالحكيم الشبرمي والشيخ خالد الهويسين والشيخ محمد الصفار والشيخ خالد الحمودي والشيخ عبدالله بلقاسم والشيخ محمد عبدالله الشهري والشيخ رأفت الجديبي والشيخ احمد سالم الشهري والشيخ محمد شرف الثبيتي والاستاذة عبير الثقفي والاستاذة رقية الروضان والاستاذة مها المهنا
 
 


القسم : الحضانة وأحكام المولود
عدد القراء : 299

السؤال: ما حكم الجنين الذى مات نتيجة سقوطه من بطن امه فى الشهر السادس هل يصلى عليه ام لا وشكرا

الجواب:
نعم يغسل ويكفن ويصلى عليه ، وأنقل لك ما يلي للفائدة : وقع خلاف بين العلماء في المسائل المتعلقة بالسقط بعد الأربعة أشهر ، والذي يفتي به مشايخنا أنه يسمَّى ، ويغسَّل ، ويكفَّن ، ويُصلَّى عليه ، ويدفن مع المسلمين ، ويعق عنه . سئل علماء اللجنة الدائمة : أفيدكم أن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنيناً له أربعة شهور ، وقد أخذتْه ودفنتْه بدون صلاة عليه ، فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء ؟ . فأجابوا : كان ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح من أقوال العلماء مادام قد أتم أربعة أشهر ؛ لعموم ما رواه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " السقط يصلى عليه " ، ولكن قد فات المطلوب ولا شيء عليك . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 8 / 406 ) . وقالوا : إذا لم يتم له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمَّى ولا يعق عنه ؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 8 / 408 ) . وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : هل الولد الصغير الذي يسقط قبل أن يتم له عقيقة أم لا ؟ . فأجاب : ما سقط قبل تمام أربعة أشهر : فهذا ليس له عقيقة ، ولا يسمَّى ولا يصلَّى عليه ، ويدفن في أي مكان من الأرض . وأما بعد أربعة أشهر فهذا قد نفخت فيه الروح ، هذا يسمى ويغسل ويكفن ويُصلى عليه ويدفن مع المسلمين ، ويعق عنه على ما نراه ، لكن بعض العلماء يقول : ما يعق عنه حتى يتم سبعة أيام حيا ، لكن الصحيح أنه يعق عنه لأنه سوف يبعث يوم القيامة ، ويكون شافعا لوالديه . " أسئلة الباب المفتوح " ( السؤال رقم 653 ) . ثانياً : الدم الذي يخرج مع الجنين في هذه المدة : هو دم نفاس فعلى المرأة ترك الصلاة والصيام ويحرم على زوجها أن يجامعها . والدم يعتبر نفاساً إذا أسقطت المرأة جنيناً قد بيّن فيه خلق الإنسان قال الشيخ ابن عثيمين : قال أهل العلم : إن خرج وقد تبيَّن فيه خلق إنسان : فإن دمها بعد خروجه يُعدُّ نفاساً ، تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر ، وإن خرج وهو غير مخلَّق : فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما . قال أهل العلم : وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً ... " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 304 ، 305 ) . وانظر السؤال رقم ( 37784 ) والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب

أضيفت في: 2008-08-13 06:42:28
المفتي / الشيخ: محمد الثبيتي
أضيفت بواسطة : الشيخ : محمد الثبيتي


من نحن
زواج المسيار
نموذج تسجيل الرجال
طلب فتوى
استشارات أسرية
فقه الزواج
دعم الموقع
أضف مشاركة
تصفح ووقع في سجل الزوار
أعلن معنا
شكاوي ومشاكل الموقع
اتصل بنا
ـ قال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء ‏"‏‏ - البخاري.



 
© 2012 - 2006 جميع الحقوق محفوظة لموقع إعفاف للزواج والإصلاح الأسري