السؤال: أنا إمرأة مطلقة بتاريخ 11/1/2011 ، ولكن أخرجني مطلقي كنت نظيفة ولكن أنا وفي منزل أهلي جائتني الدورة الشهرية ومن ثم نظفت وطلقت بتاريخ أعلاه ولكن في المحكمة الشرعية طلب القاضي أن لا يسبت الطلاق إلا بعد وفات العدة ولكن هو أخذ فتوة من شيخ أن إذا غير قابل للرجوع يحق له أن يسبت الطلاق، بحسب ورقة الطلاق يجب أن أوفي العدة التي هي 3 أشهر وعشرة أيام ، سألت طليقي لماذا علي أن اوفي العدة بينما هو يخالفها فقال لي أنه لا يجب علي أن أوفي العدة . هل هذا صحيح؟ أخاف أن أرتكب إثم عند الله أرجو من حضرتكم أن تفتوني بالأمر الصحيح، مع العلم أنني أعمل ولدي ولد منه، مع جزيل الشكر.
الجواب:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه،وبعد
عليك باتباع ما قاله لك القاضي،،واضربي قول زوجك عرض الحائط فلا عبرة الا لما قاله القاضي
اصلح الله الاحوال
والله الموفق
أضيفت في: 2011-01-27 12:50:33
المفتي / الشيخ:
النميري
أضيفت بواسطة :
الشيخ النميري بن علي
عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "خير نساء ركبن الإبل صالحو نساء قريش،أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده" البخاري