السؤال: ما حكم العقيقة في الإسلام؟ وهل يجوز إخراج قيمتها نقداً؟ وما حكم تأخيرها بعد ولادة المولود لضيق ذات اليد أو للانشغال بأمور أخرى؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
. العقيقة سنة مؤكدة على ولي المولود إن كان قادرا على ذلك، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه فضة أو ما يعادلها فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع ويسمّى ويحلق رأسه". رواه أحمد وأصحاب السنن عن سمرة مرفوعاً وصححه الترمذي.
ـ فإن لم يكن في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يفعل ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن تأخر سُنَّ أن يذبح عنه وليه حتى يبلغ، فإن بلغ ولم يعق عنه ، عق هو عن نفسه ، ولا تخرج القيمة نقداً بدلاً من ذبح العقيقة .
والله أعلم.
أضيفت في: 2007-04-16 07:24:08
المفتي / الشيخ:
عبد الله رمزي
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ عبدالله رمزي
ـ قال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء " - البخاري.