الجواب:
إذا كان الغرض من إسقاط الحمل هو كراهية الحمل وعدم إرادته فهذا لا يجوز. أما إذا كان لضرورة بأن يخشى على حياة الحامل لو بقي وكان في طور النطفة أو العلقة فلا بأس بإسقاطه إذا قرر ذلك هيئة طبية موثوقة.
أضيفت في: 2007-01-10 22:56:27
المفتي / الشيخ:
صالح بن فوزان الفوزان
أضيفت بواسطة :
الشيخ د / محمد مجدوع الشهري
عن ابن عمررضى الله عنهماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار،والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته،ليس بينهما صداق-البخاري